أصبح الاستعراض بالسيارات على الطرق، يمثل هوسا لدى بعض السائقين، غير عابئين بحياة الأبرياء من قائدي ومستقلي السيارات، وحياة المارة من المواطنين، حيث ينتهي الأمر عادة بوقوع حادث مروع.
يلجأ البعض للاستعراض بالسيارات، وتصوير المشهد، لنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق مشاهدات، وأحيانا الطموح للشهرة، إلا أن أجهزة الأمن تقف حائط صد لتلك النوعية من الأشخاص، حيث يتم رصدهم والقبض عليهم، للحصول على العقوبة المناسبة.
وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على سائق سيارة ميكروباص، يستخدمها في أداء حركات استعراضية، معرضا حياة المواطنين للخطر في دمياط، وذكرت في بيان لها، أن أجهزة الأمن كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح باب السيارة وأدائه حركات استعراضية والقيادة برعونة على أحد الطرق برأس البر بدمياط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة المشار إليها وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ويعاقب قانون المرور، قائدي السيارات، المتورطين في ارتكاب مثل تلك المخالفات، حيث نصت المادة 361 مكرر (أ) على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
أما العقوبة القانونية، بقانون العقوبات الجنائية، فنصت عليها المادة رقم 375 مكرر أ على أنه"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
0 تعليق