طالبت زوجة تمكينها من الولاية التعليمية لأولادها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر بها وأولادها بعد محاولته نقلهم إلى مدارس أخرى بخلاف مدارسهم بعد نشوب الخلافات بينهما، لتؤكد: "دمر زوجى وعائلته حياتى، لإخراج من منزلى بالإجبار بعد 13 عام زواج".
وأشارت الزوجة: "رفض زوجى سداد النفقات ومصروفات تعليمية لأولاده، وشهر بسمعتى، وترك الأطفال بدون نفقات، وحاول ابتزازى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلى مدرسة أخرى، مما دفعنى لمحاولة التصدى لعنفه، ولاحقته بدعوى طلاق للضرر وبلاغ لإثبات تهديده لى، وأقمت ضده 3 دعاوى حبس".
وأكدت: "زوجى تخلى عنا، ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعية، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته، ورفضه توفير مصروفات المدرسة والعلاج، وتعنته فى حل الخلافات بيننا بشكل ودى، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
0 تعليق