25 قرش مقدم صداق.. كارثة يرتكبها الزوج تصب فى صالح الزوجات عند طلب الطلاق خلعا

0 تعليق ارسل طباعة

مقدم الصداق هو ما يدفعه الرجل لزوجته عند -عقد القران- لدي المأذون الشرعى، وقد يكون مبلغ زهيد مثلا -25 قرش- حال ارتضت الزوجة بذلك ووافقت على تسجيله، أ قد يكون في عدة صور اخرى، ومنها (جزء من المصوغات-ممتلكات عينية أرض أو عقار-مبلغ معين يتم الاتفاق عليه) وذلك حسب العرف وظروف كل أسرة وإمكانية كل زوج والاتفاق الذي يعقد بين الزوج وزوجته.

الكارثة التي تحدث تكون بتسجيل الزوج مبلغ زهيد في وثيقة الزواج - وسداده في الحقيقة مبلغ كبير بعقد اتفاق- وهو ما يصب في صالح الزوجات عند الطلاق -خلعا – وتمسكها برد المبلغ الزهيد المذكور بعقد الزواج وهو ما يسمي بمقدم الصداق الصوري، ورفضها ادعاءات الزوج وتنفيذ عقد الاتفاق.

وخلال السطور التالية نتعرف على شروط استرداد مقدم الزوج -الحقيقي- من زوجته حال طلبها الطلاق خلعا، وماذا يحدث للزوجة إذا تحايلت لعدم رده وخطوات دعوي صورية مقدم الصداق بمحكمة الأسرة.

1- تعرض الزوجة رد مقدم الصداق المسمى بعقد الزواج حال طلبها الخلع لافتداء نفسها طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع.

2- إذا رفض الزوج المقدم وادعى صوريته فإنه يؤجل إجراءات الحكم فى دعوى الخلع لحين الفصل فى صورية المقدم.

3- دعوى صورية مقدم الصداق يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج.

4- تنص المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 أنه "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه".

5-  إذا ادعى الزوج مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها -عرفا - فيحكم بمهر المثل وإذا كانت تلك المادة الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر.

6- عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود.

7-للزوج أن يطلب من المحكمة أثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي بشهادة الشهود وأن يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو أن تتنازل زوجته عن تلك الدعوى.

8- يرفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها وردها مقدم الصداق الثابت بالوثيقة.

9- إذا رفعت الزوجة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف دعوى الخلع -تعليقا -لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق