الإدارية العليا: استقالة العامل إذا لم يُثبت إكراهه عليها أو مرضه قبولها صحيح

0 تعليق ارسل طباعة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن بعض المبادئ القانونية وشمل أن المشرع قد حدد في المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، الحالات التي تنتهى بها خدمة الموظف العام على سبيل الحصر، ومن بينها الاستقالة .

وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة بالاستقالة، ووضحت اللائحة التنفيذية ذلك وجاء بها أن إنهاء الخدمة بالاستقالة يتم عن طريق طلب كتابي من الموظف يعبر فيه عن رغبته في ترك الوظيفة العامة، وعلى إدارة الموارد البشرية المختصة أن تثبت تاريخ ورود الاستقالة إليها ، وتعرضها على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية من واقع ملف خدمة الموظف .

فإذا كان الطلب المقدم من الموظف غير معلق على شرط أو مقترن بقيد تعين على جهة الإدارة قبوله في ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، أما إذا كان طلب الاستقالة معلق على شرط أو مقترن بقيد لا تنتهي خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة ما يفيد إجابته إلى طلبه .

كما أعطى القانون لجهة العمل ، الحق في إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يوما بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما ، وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يصدر قرار بقبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد السابق الإشارة إليه.

وحيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه " متى كان طلب الاستقالة الصريحة منجزا وباتا وغير مقترن بأجل ولا معلق على أي شروط ، ولم يثبت أيه إكراه على العامل من جهة الإدارة في هذا الصدد ، كما لم يثبت اعتلال إرادته أو مرضه بما من شأنه أن يفسد الاختيار أو يسلب الإرادة عنه ، فإن القرار الصادر بقبولها يكون مبرئا من العيوب وقائما على سنده الصحيح.
حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 ق.عليا.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق