بإجماع الآراء.. مادة استخدمتها الجنايات لإحالة أوراق متهم بقتل 3 أشخاص للمفتى

0 تعليق ارسل طباعة

اقتربت محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين فى إحدى الدول العربية بقصد سرقتهم، بعد إحالة المتهم للمفتي.

واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهى التى استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجنى عليهم فى مسكنهم الخاص، وساعدوه فى البحث عن عمل إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التى بحوزتهم فى سكنهم، فأحضر لذلك الغرض سلاح أبيض وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته الشنعاء.

وكشفت التحقيقات أن المتهم انتظر حتى حل الظلام واستعمال المجنى عليهما الأول والثانى إلى النوم، وبمجرد أن تأكد بعدم شعورهما به أجهز عليهما بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، مسددا لهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما فى الحال، واستولى على جميع متعلقاتهما الخاصة، وتبين أيضا أنه أثناء ذلك شعر بحضور المجنى عليه الثالث، فاختبأ فى إحدى الغرف بالسكن الخاص بالمجنى عليهم، وبمجرد دخول الضحية الثالثة للمنزل انهال عليه هو أيضا بالسلاح الأبيض الذى بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته هو أيضا، ثم فر هاربا إلى المطار عائدا إلى مصر.

أخبار ذات صلة

0 تعليق