نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رقم 464 لسنة 2024 بإصدار لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه، فنصت الجريدة على "يعمل في شأن نادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه بلائحة النظام الأساسي المرافقة، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر ملخصها، ويلغى كل حكم أو قرار يخالف أحكامها".
صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة1963، وعلى اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير، وعلى لائحة النظام الأساسي الجمعية نادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه، وعلى قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 328لسنة 2024 بتشكيل لجنة إعداد قضايا الدولة.
0 تعليق