أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى ، أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويتعين توافر هذا الشرط للمدعى وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائياً.
وأضافت المحكمة ، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا .
وأشارت ، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين ، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، فلابد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية ، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون .
وعلى القاضي الإداري- بما له من هيمنة إيجابية كاملة على القضية وإجراءات الخصومة الإدارية على نحو يملك معه توجيهها ، وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم - التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها ، والأسباب التي بنيت عليها الطلبات في القضية ، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، ومدى توافر شروطها- ومن بينها شرط المصلحة.
وذلك تخفيفًا عن القضاء الإداري من الانشغال بقضايا وخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها ، فإذا تخلفت المصلحة لسبب أو لآخر كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع
0 تعليق