"زوجتي دمرت حياتي، استولت على أموالي، وتركتني محروم من ابنتي، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح، وعندما لاحقتها بالدعاوي القضائية رفضت تمكيني من دخول المنزل".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، بعد رفضها السماح له بدخول منزله، ورؤية طفلته، رغم صدور حكم قضائي لصالحه بالرؤية والتمكين المشترك.
وتابع الزوج: "زوجتي وضعت يديها على مبلغ مالي يقدر بـ 1.6 مليون جنيه، بحجة سداد ثمن السيارة التي تعجبها وتخطط لشرائها ووعدتني بردهم مرة أخري، ولكنها بدل من أن ترد المبلغ لي لاحقتني بالطلاق خلعا، وحتي مقدم الصداق البالغ 400 ألف رفضت رده وعرضت سداد مبلغ 5 آلاف جنيه لي، بعد أن قامت بالتحايل والتزوير".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أثبت تحايلها علي وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف، وإرسالها لي التهديدات للتراجع عن المطالبة بحقوقي، والتشهير بسمعتي، وسطوها علي مسكن الزوجية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
0 تعليق