سطرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني، كلمة النهاية بإعدام المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت"، وعقب صدور حكم الإعدام يرتدي المتهم بدلة الإعدام الحمراء، ويظل المتهم مرتديها حتي انتهاء آخر درجات التقاضي في القضية.
ووفقا للقانون يجوز للمتهم ودفاعه الاستئناف علي حكم أول درجة خلال 40 يوما من صدوره، ويحاكم المتهم أمام محكمة جنايات مستأنف، وعقب تأييد الحكم من محكمة الموضع الثانية يتبقي أمام المتهم اخر درجة تقاضي وهي محكمة النقض.
وفى حال إقرار محكمة النقض لحكم الإعدام يصبح نهائيا باتا وواجبا النفاذ، حيث يجرى رفع القضية للجهة المختصة، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجرى تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد مراكز الإصلاح أو فى بناء على طلب كتابى من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.
ويتم تنفيذ حكم الإعدام علي المتهم بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور مركز الاصلاح، وطبيب مركز الإصلاح أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها.
0 تعليق