كارثة الحرمان من الرؤية أزمة متكررة تؤرق الأباء، حيث تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بأعداد كبيرة من الدعاوى القضائية بين الأزواج والزوجات بسبب الرؤية للأطفال، ويأن الأزواج بسبب تعنت الزوجات ورفضهن كل الحلول الودية، وإصرار البعض منهن على استخدام الأطفال كوسيلة للي ذراع الأزواج - وفقا لوصفهم في شكواهم أمام محكمة الأسرة في دعوى إسقاط الحضانة ضد الحاضنات - ما يضع الآباء في ضيق جراء عدم تنفيذ هذه الأحكام فلا يتبقى أمامهم إلا اللجوء للمحكمة والقانون لإنصافهم والبحث عن ضم الحضانة أو تعويض وأحيانا يلجوا لإقامة دعاوى حبس.
خلال السطور التالية نتعرف كيف يواجه القانون هذه القضية، حال رفض الزوجات تنفيذ حكم الرؤية دون- سبب قهري- وكيف يحصل الزوج على حقوقه من تعويض وإسقاط حضانة حال حرمانه من التواصل مع أبنائه.
1-أقر القانون أن دعوى الرؤية في المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل من القانون رقم 4 لسنة 2005، ونص على أن "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
2-الحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها، وحال ثبوت تخلفها أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة.
3- يتم رفع دعوى إسقاط حضانة أمام محكمة الأسرة المختصة وذلك بعد إحضار ما يفيد بعدم حضور الأم إلى النادي الاجتماعي أو مركز الشباب الذي ينفذ فيه حكم الرؤية.
4- يشترط لإثبات عدم تنفيذ حكم الرؤية -إثبات حالة- بأن يتوجه الأب إلى مركز الشرطة لتحرير محضر.
5-حال إثبات الأب عدم تنفيذ الحكم وتقديمه صورة رسمية من المحضر يمكنه أن يستخدمه كمستند أمام محكمة التعويضات للحصول على تعويض مالي مقابل الضرر النفسي والأدبي الذي لحق به جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية.
6- يستطيع الأب أن يقيم جنحة مباشرة ودعوى تعويض أمام المحاكم المدنية بعدم تنفيذ حكم قضائي وذلك بموجب الصيغة التنفيذية الخاصة بحكم الرؤية.
7- والمادة 163 من القانون المدنى نصت على أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وذلك بشرط أن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
8-حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة.
0 تعليق