تنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة إي أن إذا الزيجة مازالت قائمة - فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
وخلال السطور التالية، نرصد أبرز الشروط اللازمة لتمكين الزوج مع زوجته من مسكن الزوجية بالمشاركة، والرأي القانونية لمشاركة الزوجة لضرتها في شغل مسكن الزوجية، ومتي ترد الشقة للزوج والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة.
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن الزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق شرعي، ويترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية والنفقات وحال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها.
وعرف القانون مسكن الزوجية بأنه -المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه-، وللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها إذا لم تتزوج، وحال رغب الزوج في التمكين من مسكن الزوجية بشكل مشترك مع الحاضنة بعد نشوب الخلافات بينهما يجب إثبات أن كلا الزوجين يقيمان فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.
إجراءات تسلم مسكن الزوجية
ويتم إصدار قرار من رئيس النيابة بالتمكين للزوجة بعد الاطلاع على الأدلة، وإعلان كلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار القرار على يد محضرين، ومن الممكن أن يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها، أي كأن يكون قام ببيعها إلى شخص آخر قبل الطلاق، أو إذا تواجد خطأ بتطبيق القانون ينتج عنه وقف التمكين، وفى تلك الحالة يحق الطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار، ويجب على الطاعن سواء كان الزوج أو الزوجة أن يقوموا بذكر الأسباب -تفصيليا وتقديم والمبررات للطعن.
والقانون أكد للزوجة -الحاضنة- الحق في شغل المنزل الخاص بالحضانة إذا كانت تمتلك أطفال، وذلك بأن تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج لها من شقة الزوجية التمليك، وفي حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار بالمطالبة بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية، وللحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
ويتم تمكين الزوجة من المنقولات الموجودة فى مسكن الزوجية سواء فى حالة استحقاقها للمسكن أم لا، ولها أيضا الحق في الحصول على مسكن زوجية مجهز وبه المستلزمات الضرورية للمصلحة الفضلى يتمتع للأطفال.
متي ترد الشقة للزوج؟
والقانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا، كما أنه له أن يسترده عقب انتهاء مدة الحضانة، وذلك بعد أن يتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحال رفض الحاضنة للحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
أزمة تعدد الزوجات وشغل نفس المسكن
ووفقا للقانون فالزوجة التي تزوج زوجها في مسكن الحضانة وأتي بضرة لها أن تطلب أجر مسكن ويحق لها كافة المنقولات التي كانت بالشقة ولكن لا يجوز أن يجبر الزوج زوجته بشغل مسكن الزوجية مع ضرة إلا إذا ارتضت هي ذلك.
وإذا ما كان الزوج له من الزوجات أكثر من زوجة وكانوا يشغلوا مسكن واحد وثبت رضاهم على ذلك وفقا للشهود والمستندات، وكان للمطلقة وأولادها منه أن تستقل بالجزء من المسكن الذي كانت تستخدمه حال قيام الزوجية قبل الطلاق.
0 تعليق