أمرت جهات التحقيق، بإحالة متهم بسرقة هاتف من شخص بأسلوب الخطف في مدينة بدر، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة بالإكراه، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهم اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف"، وأنه تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بنفس الطريقة، خاصة من يحملون الحقائب في الطريق العام.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
سرقه، سرقه بالاكراه ،محكمه الجنايات ، اخبار الحوادث
0 تعليق