تصدى قانون المرور ، لقائدى السيارات القيادة بدون لوحات معدنية حيث نصت المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
وحذرت وزارة الداخلية من عدم تثبيت اللوحات المعدنية على المركبات (دراجات - سيارات) أو التلاعب بها.
قالت الوزارة إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين في اللوحات المعدنية أو محاولة طمسها، تجنبًا المخالفات المرورية.
0 تعليق