الإدارية العليا: الإدانة الجنائية حُجّة قاطعة فى المساءلة التأديبية

0 تعليق ارسل طباعة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المقرر أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتي قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي .

وأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه .

وأتابعت المحكمة: من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق