فتوى قضائية تؤكد عدم جواز الاطلاع على الملفات الضريبة إلا بإذن القاضى الجزئى

0 تعليق ارسل طباعة

ارست الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي هام مفاده، عدم جواز إطلاع أي جهة علي الملفات الضريبية للممولين لأي سبب دون أخذ موافقة القاضي الجزئي وإصداره قرار بالإطلاع علي هذه البيانات نظراً لسريتها.


والفتوي جاءت رداً علي طلب النيابة العامة «نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال» والتي طلبت فيه من المراكز والمناطق الضريبية موافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية لبعض  للممولين  بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول النيابة العامة، في كل حالة تطلب فيها الموافاة ببعض المستندات أو البيانات من الملفات الضريبية، على أمرٍ مسببٍ بذلك من القاضي الجزئي، فإنه يغدو من غير الجائز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة البيان.


ذكرت الجمعية العمومية في فتواها،  أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020ينص في مادته (6) على أن: يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون ‏الضريبي أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة، ولا يجوز لأى من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو ‏تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونًا، كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابي من الممول أو المكلف، أو بناء على نص فى أي قانون آخر. ‏ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق