بعد ضبط الداخلية لعدد من السائقين.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس

0 تعليق ارسل طباعة

 

بعد ضبط وزارة الداخلية لعدد من المخالفين بالسير عكس الاتجاه، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيف يواجه قانون المرور هذه المخالفة.

ووضع قانون المرور مخالفة السير عكس الاتجاه ضمن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق