تحذير للسائقين.. محظورات تهدد بسحب تراخيص المركبة وتعرض صاحبها للمساءلة

0 تعليق ارسل طباعة

 

حدد قانون المرور الحالى فى مواده مجموعة من الخطايا التى يحظر على السائق ارتكابها منعا للمسألة القانونية وسحب تراخيصه اثناء السير بالطرق ومن تلك المواد :

 

مادة ( 66)
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الإشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه فإذا إمتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة وعند إرتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر فى الحالتين فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .

مادة ( 67)
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه .

مادة ( 68)
على قائد أية مركبة أو المرخصة بإسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن إسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين .

مادة (69)
لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها .

مادة ( 70)
كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجر أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ، تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما.

مادة (71)
تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1، 2 ، 36،35, 41،38،37، 65،63 فقرة أولى و 66،67 من هذا القانون .

مادة ( 72)
إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابها فيها ، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما إعتبارا من تاريخ الضبط . وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ إرتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر . ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية . ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق