النفقات المؤقتة ونفقة الأقارب هي حلول وضعها القانون حال تخلف الزوج عن الإنفاق سواء لسفره أو هجره زوجته وتعنته وامتناعه عن السداد، وتلك النفقات تهم قطاع عريض من الزوجات التي يصبحن بلا عائل لأسباب كثيرة أبرزهم -تعلل الزوج بالتعسر-، فقد تكون الزوجة ليس لها مورد رزق في حين أن أهل زوجها موسر وذو سعة ويسار، وبالتالي لا يمنع قانونا أن تبادر برفع دعوى ضد كلا من جد أولادها أو جدتهم أو أعمامهم- أشقاء زوجها- للمطالبة بنفقة أقارب.
خلال السطور التالية نرصد أبرز النقاط الخاصة بـ "نفقة الأقارب" التي تطالب بها الزوجات حال عدم وجود مصدر رزق لها وامتناع زوجها عن سداد النفقات لسفره أو هجره لها .
1- المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 أحوال الشخصية ، أكدت أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.
2- نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
3- يشترط أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا .
4- تشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
5- ترتيب من يجب عليهم الإنفاق الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه (أب الأب).
6- مع فقد الأب أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا صعوداً، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، فمع وجود القريب لا يجب الإنفاق على البعيد.
7- إذا كان الأب والأم معسرين ومحتاجين فيجب على الولد مع اليسار الاستطاعة أن ينفق عليهما.
8- إذا فقد الولد أو كان معسراً، فيجب إنفاق ولد الولد على الجد المحتاج، بمعنى ابن الابن أو ابن البنت، وبنت الابن وبنت البنت، مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
9- النفقة الواجبة على الأقارب هى قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وسائر الاحتياجات العرفية، بالمقدار اللائق بحالهم وشأنهم.
10- وجوب الإنفاق على القريب مشروط بثلاثة شروط أولها الفقر فقره واحتياجه فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته، والعجز عن التكسب، وغنى المنفق.
11- يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته.
0 تعليق